السيد علي الطباطبائي

180

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

الملكية بعد الموت أوجه ، وقطع الشهيدان وغيرهما بأن النماء المتجدد بعد الموت وقيل القسمة تابع للأصل ، ولو أسلم الوارث بعد القسمة لم يرث بلا خلاف . * ( و ) * كذا * ( لو كان الوارث المسلم واحدا لم يزاحمه الكافر ) * مطلقا * ( وان أسلم ) * بلا خلاف فيه في الجملة إذا كان الواحد من عدا الإمام عليه السلام * ( لأنه لا يتحقق هنا قسمة ) * مع انتقال المال إليه وحصوله في ملكه ، فالانتقال إليه حينئذ يحتاج إلى دليل وليس . ولا فرق في ذلك بين بقاء التركة وعدمه على الأقرب ، خلافا للإسكافي فحكم بالمشاركة في الصورة الأولى ، وهو نادر . وإذا كان الواحد الإمام عليه السّلام ، ففي أولويته بالإرث مطلقا ، أم الكافر المسلم كذلك ، أم الأول مع نقل التركة إلى بيت المال والثاني مع العدم أقوال ، أشهرها أظهرها الثاني [ ولا فرق في ذلك بين كون المورث مسلما أو كافرا ( 1 ) ] . وهنا * ( مسائل : ) * * ( الأولى : الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار ) * مطلقا * ( كافرة كانت ) * الزوجة * ( أو مسلمة ، وله النصف بالزوجية والباقي بالرد ) * على الأظهر الأشهر فيه . * ( و ) * في أن * ( للزوجة المسلمة الربع ) * من التركة * ( مع الورثة ) * الكفار كانت أم لا * ( والباقي للإمام عليه السّلام ) * مع عدمهم مطلقا ، ومع وجودهم أيضا إذا كان الزوج المورث مسلما ، ولهم إذا كان كافرا كما مضى . وسيأتي الكلام في المسألتين إن شاء الله تعالى ، وانما ذكرهما تمهيدا لذكر مسألة محلها : * ( و ) * هي أنه * ( لو أسلموا ) * أي الورثة الكفار * ( أو أسلم أحدهم ) * بعد

--> ( 1 ) الزيادة من « ن » .